مركز المعجم الفقهي

1652

فقه الطب

- المجموع جلد : 7 من صفحة 246 سطر 20 إلى صفحة 247 سطر 7 قال المصنف رحمه الله * ( وإذا أحرم الرجل حرم عليه حلق الرأس لقوله تعالى ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ) ويحرم حلق شعر سائر البدن لأنه حلق يتنظف به ويترفه به فلم يجز كحلق الرأس وتجب به الفدية لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ولما روى كعب ابن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ( لعلك اذاك هوام رأسك قلت نعم يا رسول الله قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة ) ) ويجوز له أن يحلق شعر الحلال لان نفعه يعود إلى الحلال فلم يمنع منه كما لو أراد ان يعممه أو يطيبه ويحرم عليه ان يقلم أظفاره لأنه جزء ينمى وفى قطعه ترفيه وتنظيف فمنع الاحرام منه كحلق الشعر وتجب به الفدية قياسا على الحلق ) *